هيئة دفاع حساني تصدر بلاغا إلى الرأي العام يوضح الوضع القانوني لبيته المشمّع

هيئة دفاع الدكتور لطفي حساني
بلاغ إلى الرأي العام الوطني والدولي
بتاريخ 03 دجنبر 2018 حوالي الساعة الرابعة مساء قامت عناصر السلطات الأمنية والإدارية بإنزال مكثف وباشرت كسر قفل الباب الخلفي لمنزل الدكتور لطفي حساني، الكائن بطريق سيدي امعافة تجزئة النهضة رقم 144 وجدة ذي الرسم العقاري عدد 75501/02، ثم عمدت إلى دخوله في غياب مالكه ودون إذنه أو حتى إشعاره، فمكثت بالمنزل ساعات عدة ثم ضربت على أبوابه الثلاثة سلاسل حديدية وأقفالا عليها شمع أحمر. وبعد الانتهاء من ذلك حوالي الساعة التاسعة ليلا أقامت حراسة أمنية على المنزل ومنعت كل من يقترب منه.
وكأول خطوة وبغية معرفة ما يحصل تقدمنا كهيئة دفاع بشكايتين حول ما جرى في اليوم الموالي لكل من: السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، بغية الاستفسار عن الأمر وطلب التدخل العاجل لرفع هذا الحيف ومتابعة المتورطين في هذا المساس الخطير بحقوق وحريات الأفراد طبقا لما ينص عليه الفصل 225 من القانون الجنائي. لكننا في هيئة الدفاع نسجل بأن النيابة العامة لم تتدخل ولم تحرك الشكايتين لحد الآن، خاصة وأن الأمر لا يتعلق ببناية في طور البناء والتشييد وإنما بمسكن حاز مالكه جميع الرخص والشواهد وقام بجميع الإجراءات الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء وفي الأخير حصل على رخصتي السكن الجزئية والنهائية.
وفي نفس اليوم -أي بتاريخ 04 دجنبر 2018- توصل الدكتور لطفي حساني بقرار تحت عدد 01 مؤرخ في 03 دجنبر 2018 صادر عن عامل عمالة وجدة أنجاد ووالي جهة الشرق يقضي بإغلاق البناية وهدمها، مستندا في ذلك على المادة 5 من ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، فتقدمنا أمام المحكمة الإدارية بوجدة بدعوى الطعن بالإلغاء للقرار الإداري المذكور وطلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري فأدرج هذا الملف بجلسة 19/12/2018 والأول بجلسة 26/12/2018.
لنفاجأ في هيئة الدفاع بعملية نشر واسعة ومقصودة لصور خاصة وداخلية تتعلق بمسكن الدكتور لطفي حساني من طرف مجموعة من المواقع الإلكترونية، وهو ما شكل اعتداء سافرا آخر على الحياة الخاصة للأفراد وانتهاك حرمة البيوت وساكنيها دون أن تحرك الجهات المختصة أي بحث أو تحقيق في الموضوع.
وبتاريخ 10 دجنبر 2018 توصل مالك المنزل بقرار إداري جديد تحت رقم 01 مؤرخ في 05 دجنبر 2018 صادر عن قائد الملحقة الإدارية الحادية عشرة بوجدة، يطلب منه إزالة البنايات المخالفة للتصميم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل خمسة عشر يوما، فتوجهنا بكتاب للقائد حول هذا القرار ننفي فيه توصل مالك المنزل بأي محضر معاينة مخالفات للبناء، وحتى على فرض صحة ما يدعيه القرار فإن المنزل مغلق ولا يستطيع صاحبه ولوجه للقيام بالمتعين، ورغم توصل القائد بالجواب بواسطة مفوض قضائي لم يرد لا سلبا ولا إيجابا.
وبعد ذلك تقدمت هيئة الدفاع بدعوى أخرى أمام المحكمة الإدارية بوجدة بالطعن بالإلغاء في قرار القائد وطلب إيقاف تنفيذ نفس القرار الإداري، فأدرج الملف الأول بجلسة 26/12/2018 والثاني بجلسة 02/1/2019.
إننا في هيئة الدفاع وبعد تفحصنا للقرارين الإداريين موضوع دعاوى الطعن بالإلغاء وإيقاف التنفيذ، تبين بأنهما مشوبين بجميع العيوب المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية وهي: عيب عدم الاختصاص، وعيب انعدام تعليل القرارات الإدارية، وعيب السبب، وعيب مخالفة القانون، وعيب الانحراف في استعمال السلطة.
وبجلسة 26/12/2018 تقدم دفاع العامل بمذكرة جوابية على مقال إيقاف تنفيذ القرار الإداري للرد على العيوب التي شابت هذا القرار الإداري، مرفقة بمحاضر معاينات وصور للمنزل وأثاثه من الداخل يزعم فيها بأن منزل الدكتور لطفي خصص لإقامة شعائر الدين الإسلامي ومخالف لقانون التعمير وتعقد فيه اجتماعات غير مرخصة، متجاهلة في نفس الوقت توفر المنزل موضوع القرار الإداري على كافة الرخص والشواهد الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء ومحضر معاينة لجنة التعمير التابعة للبلدية التي عاينت المنزل بعد انتهاء الأشغال واحترام التصميم المنجز من طرف المهندس المعماري وسلمته رخصتي السكن الجزئية والنهائية.
وبجلسة 2/1/2019 تقدمنا بمذكرة تعقيبية أوضحنا فيها بأن جواب العامل بدلا من أن يناقش مدى شرعية وقانونية قراره الإداري، ومدى خلوه من العيوب وأسباب إيقاف تنفيذ القرار بشكل قانوني ومنهجي، عمل على محاولة تضليل العدالة والتشويش على المحكمة والخلط بين القوانين والأنظمة التي اعتمدها للوصول إلى قرار الهدم دون سلوك المسطرة القانونية الصحيحة، وأمام عجز مذكرة العامل عن التدليل على تحديد المخالفات بالضبط، وللتغطية على ذلك عمدت إلى انتهاك حرمة منزل الدكتور لطفي وحياته الخاصة؛ عبر الإدلاء بصور فوطوغرافية تدقق في أفرشة المنزل وألوانها ومختلف التجهيزات ونوعية الكراسي والطاولات وعددها وأغطيتها ومختلف الأواني المنزلية بالمطبخ والمأكولات الموجودة بالثلاجة وصولا إلى أحذية الوضوء، ثم وضع استنتاجات من نسج الخيال عن الأغراض التي خصص لها كل مكان على حدة دون أن تشير إلى الأساس القانوني الذي يفرض على الناس طريقة ونمط عيشهم في بيوتهم ويحدد أذواقهم.
لقد وضحنا للمحكمة بأن محاولة تصوير المنزل على أنه عبارة عن مكان لإقامة شعائر الدين الإسلامي خارج إطار البرنامج العام لبناء المساجد ودفتر التحملات النموذجي الذي تحدده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ما هو إلا محض ادعاء وافتراء وتدليس لا أقل ولا أكثر للأسباب والدواعي التالية :
1ـ بالرجوع إلى ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، يتبين أنه لا ينطبق على البناء المشيد من قبل الدكتور لطفي، وإنما ينطبق على المنشآت المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي التي يرتادها عموم الناس، بدليل أن المشرع عرف تلك المنشآت في الفصل الأول من الظهير حينما نص على أنه: “تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية”، فالبناية ليست مفتوحة للعموم ولا يرفع فيها الأذان ولا تؤدى فيها الصلوات الخمس ولا تقوم بأدوار ووظائف المساجد المقصودة بالظهير المذكور.
2ـ المسكن الذي يقطن به الدكتور لطفي شيد طبقا للتصميم المرخص به بموجب رخصة البناء عدد 855 المسلمة له بتاريخ 06 ماي 2015 طبقا للمواد من 40 إلى 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وسلمه رئيس جماعة وجدة رخصتي السكن بعد معاينة مطابقة أشغال البناء للتصميم المرخص به من قبل المهندس المعماري ومن قبل اللجنة المختصة بالمعاينة طبقا للمادة 55 من ذات القانون.
3ـ حتى لو صح جدلا أن الدكتور لطفي قد ارتكب مخالفات لقانون التعمير، فإنه كان يتعين على الإدارة سلوك الإجراءات المنصوص عليها في قانون التعمير، وذلك بإجراء معاينة للمخالفات من قبل ذوي الصفة المحددين في المادة 65 من قانون التعمير، وتوجيه نسخة من محضر المخالفة إلى السيد وكيل الملك، واستصدار حكم نهائي بهدم البناء عملا بالمادة 80-1 من ذات القانون.
وللإشارة فإن مذكرة دفاع العامل أضافت كذلك ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية للقول بأن المنزل معد أيضا لإيواء وعقد اجتماعات عمومية غير مرخصة دون أن تعزز ذلك بأي حجة، خاصة إذا ما علمنا بأن شكاية القائد سجلت بعد صدور قرار الإغلاق والهدم، وحتى على فرض أن ذلك صحيحا فهل تم اعتقال أي أحد عند كسر قفل باب المنزل ودخوله؟ وهل الأمر يتطلب الإغلاق والهدم كإجراء عقابي؟ ثم إنه من ناحية المبدأ وفي إطار الحقوق الدستورية فإن كل شخص حر في استقبال من يشاء ومتى يشاء وكيفما يشاء، ولو كان الأمر خلاف ذلك فلماذا لم تتدخل الجهات المعنية وتطبق المسطرة القانونية المتعلقة بعقد الاجتماعات العمومية دون ترخيص!!؟ وهذا كله يؤكد بالملموس أن الجهة التي أصدرت القرار الإداري كان قصدها هو أن تصل إلى اتخاذ قرار الإغلاق والهدم دون سلوك المساطر القانونية التي لا تسعفها لتحقيق ذلك، لتقرر المحكمة بعد ذلك إحالة الملف على المفوض الملكي للإدلاء بمستنتجاته لجلسة 9/1/2019.
وبناء عليه فإننا في هيئة الدفاع إذ نستنكر هذا الاعتداء المادي الفاضح على مسكن مواطن ثبت بالحجة والدليل احترامه لجميع الضوابط والإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء، بل إن هذا البيت هو الأكثر احتراما وانضباطا في الحي لمعايير وقوانين التعمير، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة فيما جرى ويجري لكل من يهمه الأمر ويعنيه سيادة وسمو القانون، ونعتبر هذا السلوك من قبل السلطة انحرافا واضحا وشططا بينا في استعمال السلطة وتوظيفها في الاعتداء على الدكتور لطفي باعتباره فاعلا سياسيا، وبسبب انتمائه لجماعة العدل والإحسان وتحمله مسؤوليات قيادية فيها. كما نطالب وبشدة من الجهات المختصة القيام بالإجراءات التي يقتضيها القانون وتفعيل المساطر ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذا الاعتداء الشنيع.
أوكي..