مشروع النظام الأساسي :الجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية
الأنوال بريس
مشروع النظام الأساسي:
الجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية
ديباجــــــة
طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في ( 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد خاصة بموجب القانون رقم 75.00الصادر في 12جمادى الأولى1423 الموافق ل 23يوليو2002 ، تأسست جمعية مغربية تعنى بالدفاع عن حرية الإعلام و التعبير والتعددية.
الباب الأول: مقتضيات عامّة
الفصل الأول: التأسيس والتسمية
تحمل الجمعية اسم: الجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية (جمعية الصحافة الالكترونية لجهة الرباط سلا القنيطرة)
الجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية هي جمعية صحفية إعلامية مهنية خاضعة للقانون المغربي الخاص لا تهدف إلى الربح، تأسست طبقا لقوانين وأنظمة المملكة.
تنخرط في المؤسسات الوطنية الخاصة بالقطاع، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة.
الفصل الثاني: المقرالاجتماعي:
© يوجد المقر الاجتماعي "للجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية" بالرباط، ويمكن تحويله إلى أي مكان أو مدينة أخرى تابعة لجهة الرباط-سلا – القنيطرةبقرار من المكتب المسير، وذلك بقرار من الجمع العام.
© الشعار والرمز ( لوغو)
يتم تسجيل شعار ورمز الجمعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
- الفصل الثالث:الأهداف:
الجمعية جهوية مستقلة، ليس لها أهداف سياسية أو حزبية، تسعى الى دعم الصحفيين المشتغلين في قطاع الصحافة الالكترونية، والعمل من أجل توفير الشروط القانونية والمهنية الضرورية لممارسة مهامهم بكل تجرد ونزاهة وحرفية، ومن أجل الدفاع عن حرية الإعلام وحرية التعبير بجميع أشكاله وعن تعددية وسائل الإعلام والآراء داخلها، ونشر ثقافة حرية التعبير وحرية الإعلام والتربية على تكريسها وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية، من خلال :
v الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية لمهنيين الصحافة الرقمية
v الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء داخل المنابر الإعلامية والصحفية.
v التصدي لكل المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون والصحافيون في المؤسسات الإعلامية الرقمية طبقا للقانون الجاري به العمل ومؤازرتهم على مختلف المستويات والسعي لحماية الأعمال والأنشطة المهنية للصحافيين.
v دعـــــم التدريب والتكوين والبحث في مجال الإعلام الإلكتروني.
v المساهمة في تنمية أواصر الزمالة والتضامن والتآزر بين كل الإعلاميين والصحافيين.
v تحسيس مكوّنات المجتمع وفعالياته بأهمية الإعلام وحرية التعبير في البناء الديمقراطي.
v خلق مدرسة للتكوين المستمر.
v وضع برنامج خاص للتكوين المستمر للعاملين بالقطاع بالجهة وذلك بشراكة وتنسيق مع الوزارة الوصية.
- الفصل الرابع: الوسائل
تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف المذكورة وغيرها من خلال كل الوسائل المشروعة ومنها:
v تنظيم دورات تكوينية وندوات علمية وإشعاعية.
v إصدار دوريات وبيانات وتوصيات.
v تنظيم أنشطة تعبوية وجميع الأشكال التضامنية المشروعة دفاعا عن قضايا الإعلاميين والصحافيين وكافة المنابر الإعلامية.
v وتقوم الجمعية بكل ذلك انفرادا أو بتنسيق وتعاون مع هيئات ومنظمات وجمعيات ومؤسسات أخرى عمومية أو خصوصية.
⁎ استضافة مؤتمرات إعلامية على مختلف المستويات.
⁎ تنظيم ندوات صحفية شهرية أو موسمية حسب الأحداث الوطنية .
⁎ إقامة توأمة مع هيئات دولية.
الفصل الخامس :العضوية
v تفتح العضوية في وجه كل الإعلاميين والصحفيين العاملين في المنابر الإلكترونية، على مستوى جهة الرباط -سلا- القنيطرة، أي كل من يعمل أو ينشر بشكل منتظم في موقع أو مواقع إلكترونية، يحترم أخلاقيات المهنة الصحافية المختلفة وينسجم مع آليات الإعلام الإلكتروني.
v تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين
v - الأعضاء النشيطون:
الصحافة الإلكترونية الممثلة لجميع المواقع الإليكترونية
v -الأعضاء الشرفيون:
الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يقدمون أو قدموا خدمات لفائدة الصحافة (النشاط المهني الصحفي) وتمنح هذه العضوية من طرف الجمع العام بناء على اقتراح من المكتب المديري للجمعية.
v لا يمكن للأعضاء الشرفيين المشاركة في الجمع العام إلا بصفة استشارية.
v شروط القبول:
⁎ الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي.
⁎ أداء واجب الانخراط السنوي.
⁎ يكتسب العضو الجديد في الجمعية حقوقه ويخضع للالتزامات المترتبة عن عضويته بمجرد ما يصبح قبوله فعليا
⁎ يتعين على الأشخاص المعنويين أن يرفقوا طلبات الانخراط أو إعادة الانخراط السنوي بالوثائق التالية:
شيك بمبلغ الانخراط السنوي المحدد من طرف الجمع العام، الذي يتم إرجاعه في حالة عدم قبول العضوية.
⁎ تصريح يعترف أو يشهد على أن المقر الإداري موجود بالجهة التابعة للرباط.
⁎ تزكية من طرف عضوين (2) بالإقليم المنتمي إليه طالب الانخراط.
- الفصل السادس: فقدان العضوية
- عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
- عدم أداء واجب الانخراط.
- الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة.
- يقرر الجمع العام في قبول وتوقيف وطرد الأعضاء
- يكتسب العضو الجديد في الجمعية حقوقه ويخضع للالتزامات المترتبة عن عضويته بمجرد ما يصبح قبوله فعليا
- يتعين على الأشخاص المعنويين أن يرفقوا طلبات الانخراط أو إعادة الانخراط السنوي بالوثائق التالية:
شيك بمبلغ الانخراط السنوي المحدد من طرف الجمع العام، الذي يتم إرجاعه في حالة عدم قبول العضوية.
تصريح يعترف أو يشهد على أن المقر الإداري موجود بالجهة التابعة للرباط
الفصل السابع: الأجهزة المسيرة:
تتكونأجهزة الجمعية من:
- الجمع العام : جهاز تشريعي والهيأة العليا التقريرية في الجمعية يضم جميع المنخرطين المستوفين للشروط المنصوص عليا في النظام الداخلي.
-المكتب المديري : جهاز تنفيذي
-الكتابة العامة : جهاز إداري
-اللجان الدائمة والخاصة
أ = الجمع العام:
v جمع عام هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية يضم جميع المنخرطين المستوفين للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
v التصويت:
- يُخـوَّل حق التصويت للمنابر الإعلامية الإلكترونية، بصوت واحد(1) لكل منبر إعلامي.
- تعطى حق الأغلبية في التصويت بنسبة النصف + واحد (1).
- في حالة تعادل الأصوات في التصويت يُرجح صوت الرئيس.
التمثيلية:
- إعطاء التمثيلية للمنابر الإعلامية لجميع الأقاليم (7) الرباط – سلا – تمارة – القنيطرة – سيدي قاسم - سيدي سليمان - الخميسات.
- الرئيس ونائبه + الكاتب العام + أمين المال + المقرر: من نفس الإقليم الذي ينتمي إليه الرئيس .
- 6 نواب للرئيس
- 3 مستشارين
- 3 نواب ( الكاتب العام + أمين المال + المقرر) ينتمون للأقاليم المتبقية.
ب= المكتب الإداري:
v يـُنتخب المكتب المسير للجمعية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
v -إصدار كل مقترح أو توصية قصد عرضها على الأجهزة المسؤولة على القطاع
v يسير المكتب الإداري في مهامه إلى انتخاب المكتب الجديد.
يتولى المكتب الإداري إدارة الجمعية.
الباب الرابع: التسيير.
الفصل الثامن
- يسير الجمعية مكتب إداري منتخب من طرف الجمع العام و يتكون من :
- الرئيس: يتم انتخابه من طرف الجمع العام و هو الناطق الرسمي و ممثل الجمعية أمام الجمعيات الرسمية و المحاكم و مختلف المصالح الإدارية و يترأس اجتماعات الجمع العام و الاجتماعات العادية.
- النائب الأول: ينوب عن الرئيس في حالة غيابه و يساعده في مهامه.
- النائب الثاني: ينوب عن الرئيس في حالة غياب النائب الاول و يساعده في مهامه.
- الكاتب العام: يكلف بتحرير الاستدعاءات و أوراق الضبط و تقارير و مراسلات الجمعية و التنسيق الإداري.
- نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب في مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه.
- أمين المال: يهتم بالحسابات المالية للجمعية و البحث في الموارد المالية ويتكلف بجمع واجب الانخراط و التبرعات و الهبات، و يسطر سجلات المصاريف و المداخيل و يقدم تقريرا مكتوبا في الجمع العام و يضبط بطاقات الانخراط و يوقع الشيكات إلى جانب الرئيس.
- نائب أمين المال: ينوب عن أمين المال في حالة غيابه و يساعده في مهامه.
- المحافظ: يقوم بحفظ و تأمين و صيانة أدوات ا الجمعية و ممتلكاتها.
- المستشارون: يقومون بمهام استشارية بشكل عام.
مهمة كل عضو في المكتب الإداري مجانية.
الفصل التاسع: الاختصاصات.
اختصاصات الرئيس:
الجمعية يمثلها رئيسها أو نائبه "بتفويض من الرئيس" أمام العدالة و في جميع المحافل حسب القانون الأساسي.
جميع القرارات التي يتخذها الرئيس لا تكون سارية المفعول إلا إذا حصلت على موافقة أغلبية أعضاء المكتب آو في اجتماع ثان بمن حضر.
يوقع الرئيس مع أمين المال بطاقات العضوية و التوصيلات و الشيكات البنكية،
و فيما يخص سحب الأموال لا يتم ذلك إلا بعد الاستشارة مع أعضاء اللجنة المالية .
اختصاصات الكاتب العام:
يقوم الكاتب العام بدور المحرك داخل الجمعية و يمكن تلخيص ذلك فيما يلي:
القيام بكتابة المحاضر – تقارير الجلسات والاجتماعات سواء كانت من طرف أعضاء المكتب أو الجمع العام.
السهر على دفاتر التسجيل الجمعية و ملفات الأعضاء، و تعبئة بطاقة الانخراط.
يقوم بتنظيم أرشيفات الفيدرالية بما فيها مراسلات ووثائق.
يقوم بإخبار أعضاء المكتب بمواعيد الاجتماعات أو عقد جمع عام بالنسبة للأعضاء المشاركين كما يعتبر صلة وصل بين أعضاء المكتب.
اختصاصات الأمين المال:
يقوم بتنظيم أموال الجمعية و السهر عليها.
يوقع مع الرئيس البطاقات و الشيكات، و فيما إذا تغيب يقوم نائبه مقامه بتفويض منه.
يلتزم بتنظيم دفاتر الحسابات بطريقة ملخصة، مبينا المداخيل و المصاريف حسب تاريخها و نوعيتها. و هو ملزم بإعطاء التوضيحات اللازمة مبررة بأدلة تشهد على ذلك.
لا يمكن أن يتخذ أي قرار في سحب الأموال أو تسليمها دون استشارة الرئيس و اللجنة المالية .
اختصاصات المستشارين:
بصفة عامة يقومون بدورة الإرشاد في جميع الميادين التي تهم الجمعية.
الفصل العاشر: اجتماعات المكتب.
- يجتمع المكتب كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- استدعاءات أعضاء المكتب : يقوم الكاتب باستدعاء أعضاء المكتب بسبعة أيام قبل موعد الاجتماع.
- لا يسمح لأي عضو من أعضاء المكتب أن يتغيب إلا بعد عذر مقبول مخبرا عنه مسبقا بيوم على الأقل، و لا يسمح للعضو أن يتغيب مرتين متتاليتين. و فيما إذا وقع ذلك للمكتب حق اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- لا يجتمع المكتب بصفة قانونية إلا إذا ضم نصف أعضائه +1 منهم الرئيس أو نائبه، الكاتب أو نائبه، الأمين أو نائبه و مستشارا على الأقل.
الفصل الحادي عشر: الجمع العام.
v صلاحيات الجمع العام:
v -المصادقة على التقريرين المالي والأدبي للسنة المنصرمة
v -التداول في برنامج العمل السنوي المتوقع
v -المصادقة على ميزانية السنة الموالية
-تحديد مبلغ واجب الانخراط السنوي بناء على مقترح من المكتب المسير.
- يتكون الجمع العام من جميع أعضاء الجمعية و الذين ينص عليهم الفصل الرابع.
- يجتمع الجمع العام كل سنة بصفة عادية بعد تعيين المكان و الزمان من طرف المكتب.
- يعقد بصفة طارئة إذا ارتئى المكتب ضرورة لذلك.
- و في حالة ما إذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى موعد آخر و يعقد الإجتماع مهما كان عدد الحاضرين، وتلزم قراراته جميع الأعضاء حتى الغائبين.
الباب الخامس: موارد الجمعية.
الفصل الثاني عشر: تودع أموال الجمعية في حساب بنكي و يجب أن تكون عملية السحب ممضاة من طرف الرئيس و الأمين معا او من ينوب عنهما بتفويض.
الباب السادس: ترتيبات عامة.
الفصل التالث عشر: إن تفاصيل تنفيذ هذه القوانين الأساسية توضع في قانون داخلي واحد يحرر من طرف لجنة تعين من طرف المكتب.
الفصل الرابع عشر: حل الجمعية.
- إن الجمعية مكونة مبدئيا لمدة غير محددة، إلا أنه يمكن حلها من طرف الجمع العام طبقا لترتيبات الفصل 13 من هذه القوانين الأساسية.
- و اذا تقرر حل الجمعية يعين الجمع العام مندوبا واحدا أو أكثر للقيام بتصفية حسابات الجمعية و لما تبقى في ملكها تمنحه إلى جمعيات أخرى لها نفس الأهداف.
ج= الرئيس:
v يمثل الرئيس الجمعية وهو الناطق باسمها إزاء السلطاتالعمومية والقضاء ولدى وسائل الإعلام، ويشرف على تنسيق أنشطة أعضاء المكتبالإداري، ويرأس اجتماعاته، ويوجه استدعاءات الاجتماعات.
v تتم الاجتماعات وتحدد اختصاصات الأجهزة وتوزع وفقا للنظام الداخلي للجمعية
v ويمكن إحداث مجموعات عمل ولجان مركزية ومحلية تعمل تحت إشراف المكتب الوطني.
v صلاحياتالجمع العام:
v -المصادقة علىالتقريرين المالي والأدبي للسنة المنصرمة
v -التداولفي برنامج العمل السنوي المتوقع
v -المصادقةعلى ميزانية السنة الموالية
v -تحديدمبلغ واجب الانخراط السنوي بناء على مقترحمن المكتب المسير.
v قراراتالجمع العام:
v نقلالمقر الإداري عنوان آخر خارج مدينةالرباط تابع للجهة
v تعديلالنظام الأساسي للجمعية
v حلّالجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية
v ينعقد الجمع العام بحضور ثلثيأعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت، وفيحالة عدم توفر هذا النصاب، يتم استدعاءالجمع العام بعد15 يوماعلى الأقل للانعقاد مرة ثانية. ويمكنعقد الجمع العام بعد توفر نصف الأعضاء وينعقد الجمع العام بمن حضر، وتكون القرارات ملزمة على الجميع.
v يتماعتماد الاقتراع السري لاتخاذ القراراتفي نقط جدول الأعمال ونسبة ثلثي الأعضاءالمنخرطين تشكل الأغلبية.
v لايقبل التصويت بالمراسلة ويقبل بالوكالة من طرف المسؤول عن المنبر.
- · الفصل الخامس عشر : مالية الجمعية:
تتكون مداخل وموارد الجمعية من:
v اشتراكات الأعضاء والمنخرطين.
v تبرعات وهِبات ودعم الأعضاء أنفسهم والمتعاطفين وباقي الجهات والمؤسسات والهيئات طبقا للقانون.
v يفتح حساب بنكي في اسم الجمعية.
v يوقع الشيكات والوثائق ذات الصلة الرئيس وأمين المال أو نائباهما
- الفصل التالث عشر: مدة الجمعية
v تؤسس الجمعية لمدة غير محـــــدودة.
- الفصل الرابع عشر: الحل
v إذا تم حلّ الجمعية، تُحال أموالها على الجهة المشار إليها في قرار الحل.
- الفصل الخامس عشر:
v يفصل النظام الداخلي للجمعية في كل شكليات وإجراءات اجتماعات الأجهزة واختصاصاتها التي لم ترد في هدا القانون.
نظام تكوين المكتب المسير:
المجموع |
المستشارون |
المقرر ونوابه |
أمبن المال ونوابه |
الكاتب العام ونوابه |
الرئيس ونوابه |
الأقاليم
|
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
الرباط |
2 |
|
|
|
1 |
1 |
سلا |
2 |
|
|
1 |
|
1 |
تمارة |
2 |
|
1 |
|
|
1 |
القنيطرة |
2 |
1 |
|
|
|
1 |
سيدي قاسم |
2 |
1 |
|
|
|
1 |
سيدي سليمان |
2 |
1 |
|
|
|
1 |
الخميسات |
17 |
4 |
2 |
2 |
2 |
7 |
|
أوكي..