الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : قانون الخدمة العسكرية الإجبارية يتنافى مع حرية الفكر والوجدان والمعتقد

الانوال بريس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن قانون الخدمة العسكرية الإجبارية الذي يبدأ البرلمان المغربي الشهر القادم مناقشته، يتنافى مع حرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الأمان الشخصي، ويتعارض والغايات المعلنة عنها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالحرية والسلام والكرامة الإنسانية.
وأن قرارات مجلس حقوق الإنسان وآخرها قانون 17/27، المؤرخ في 27 سبتمبر 2013، وقرار للجنة حقوق الإنسان، يؤكد على حرية الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية.
وأوضحت أن حرية الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين وفق ما تنص عليه المادتان: 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من الاعلان نفسه.
وطالبت الجمعية الدولة المغربية بالاعتراف في الحق بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد.
ودعت الجمعية إلى توفير الحماية التشريعية للمستنكفين ضميريًا من الخدمة العسكرية على أساس المعتقدات المذهبية أو الإنسانية، وذلك بنزع طابع تجريم حرية المعتقدات الشخصية للأفراد من الباب الرابع لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية المتضمنة عقوبات زجرية، والعمل على توفير أشكال خدمة بديلة، مدنية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق الصالح العام، استنادًا إلى أحكام قرار لجنة حقوق الإنسان وكل القرارات الأممية ذات الصلة.
ويقصد بالاستنكاف الضميري الذي ظهر منتصف القرن التاسع عشر، عدم رغبة المرء في أداء الخدمة العسكرية لإرضاء ضميره، سواء لمعارضته حمل السلاح أو رفضه منطق الإجبار.
ويبدأ البرلمان المغربي بغرفتيه منتصف أكتوبر المقبل مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس نهاية شهر أغسطس الماضي، الذي ينص على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم .
ويمنح مشروع القانون إعفاءات مؤقتة أو نهائية تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، خاصة العجز البدني أو الصحي، الذي يكون مثبتًا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة، ويحدد مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرًا، وسن الخضوع لهـا من 19 إلى 25 سنة، وتهم الذكور والإناث، وفي نهاية الخدمة العسكرية سيدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المســلحة الملكية وفقًا للتشريع الجاري العمل به.
أوكي..