قانون الحق في الحصول على المعلومة
إن الحـق في المعرفة هو حق أساسي وحيوي، وهناك صلة وثيقة بين الحق في الحصول على المعلومات والحق فـي حريـة الرأي إذاً يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من أهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية التي نادت المواثيق الدولية والإقليمية لتأكيده وكفالته في نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما أن الحق في الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية ليس بالمطلق، حيث أجازت المعاهدات والاتفاقيات الدولية فرض قيود تنظيمية على ممارسة هذا الحق من خلال إعطاء الدول سلطة رفض الكشف عن أية معلومات أو أوراق ووثائق سرية بهدف المحافظة على النظام العام وحماية الأمن والمصالح الداخلية العليا، لكن شريطة أن تكون هذه القيود واضحة ومحددة على سبيل الحصر في التشريعات الوطنية بحيث لا يجوز التوسع في تفسيرها والقياس حولها.
والمغرب كغيره من الدول التي صادقت وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، وتفعيلا لهذه المواد صدر قانون الحق في الحصول على المعلومة .
إذ ينص هذا القانون على حق كل مغربي في الحصول على المعلومة أيا كانت مع مراعاة القيود الواردة في هذا القانون.
يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
أوكي..