مصير الكفالات المودعة بصندوق الإيداع والتدبير..تخص حماية حقوق الأجراء المؤقتين
الانوال نيوز
المادة 482 من القانون تحدد الكفالة المالية المحددة الواجب إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير باعتبارها من ضوابط إنشاء وممارسة الوساطة في الاستخدام والتشغيل المؤقت وفق معايير تستهدف الموازنة بين حماية حقوق الأجراء المؤقتين من جهة والمرونة الخادمة للمصلحة الاقتصادية للمقاولة من أجل ضمان استمراريتها من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار يجب على هذه الوكالات الخصوصية للتشغيل، ومقاولات التشغيل المؤقت إيداع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير يساوي مبلغها 50 مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر وفق ما نصت عليه المادة 482 من مدونة الشغل.
إن الغرض من إقرار الكفالة هو حماية الأجراء سواء بضمان أجورهم في حالة إعسار المقاولة المشغلة أو سحب الترخيص منها أو عدم أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبصفة عامة عند عدم وفاء وكالة التشغيل الخصوصية أو مقاولة التشغيل المؤقت بالتزاماتها.
كما يمكن وفق المادة 488 للمحكمة، في حالة إعسار وكالة التشغيل المؤقت أو عند سحب الترخيص منها دون الوفاء بالتزاماتها إزاء أجرائها، أن تأمر باستعمال الكفالة، المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير لأداء ما ترتب في ذمتها من مستحقات سواء لفائدة الأجراء أو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويبدو أن تنزيل هذه المقتضيات تعترضه بعض الإكراهات اعتبارا لكون بعض مقاولات التشغيل المؤقت هي مقاولات متوسطة وصغيرة بإمكانيات بسيطة تتخذ شكل شركات ذات مسؤولية محدودة، وهذا ما يستدعي تدخلا تشريعيا لإعادة النظر في المقتضيات القانونية ذات الصلة بالموضوع، لخلق نوع من الملاءمة بين واجب إيداع الكفالة وقدرة الوكالات والمقاولات المعنية بها.
أوكي..