المنظمة الديمقراطية للشغل تصدر بلاغا للطبقة العاملة وللرأي العام
_4.jpg)
الأنوال نيوز
المنظمة الديمقراطية للشغل المكتب التنفيذي
بلاغ للطبقة العاملة وللرأي العام
المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد موقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وتعلن عن انخراطها في
كل المبادرات النضالية التي تنظمها المركزيات النقابية بما فيها الاضراب العام لمواجهة تمريره وفرضه وتطالب بسحبه من البرلمان مشروع قانون يستهدف تجريم حق الاضراب وتقييده وتكبيله عبر اليات قانونية زجرية وشروط تعجيزية.
إن المكتب التنفيذي للمنظمة للشغل، اذ يخبرالطبقة العاملة المغربية والراي العام الوطني برفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ويطالب بسحبه الفوري من البرلمان على غرارعدة مشاريع قوانين تم سحبها من طرف الحكومة الحالية لإعادة صياغتها وتعديلها ، باعتبار ان هندسة وفلسفة هذا المشروع ملغومة ،حابلة بالمخاطر ضد الموظفين والعمال ، مشروع يستهدف تجريم حق الاضراب وتقييده وتكبيله عبراليات قانونية زجرية ،وشروط تعجيزية أحادية ، لخنق أنفاس الشغيلة المغربية، ومختلف الفئات المهنية الأخرى ومصادرة الحقوق والحريات والتضييق عليها ، والعودة الى شرعنة أساليب الاستبداد والقيود وهضم الحقوق واسكات صوت المظلومين ومنعهم من استعمال أنجع وسيلة دستورية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحصين مكتسباتهم، والحفاظ على كرامته.
تغليـب البعـد الزجـري والأمني الترهيبي علـى إطـار تشـريعي الغايـة منـه أساسـا هـي تنظيـم حـق الإضراب كحق انساني وإحاطتـه بالضمانـات القانونيـة الضروريـة لممارسـته، لقد خصصـت الحكومة في مشروعها 12 مـادة مـن أصـل ،49 ممـا يرجـح المقاربـة التقييديـة والزجرية ، تتنافى كلية مع المبـادرة التشـريعية تمت صياغته من طرف حكومة سابقة ، بأهداف غير نبيلة هدفها تقييد حق الاضراب وبشروط أمنية ضبطية تعجيزية وزجرية ،وبلغة تهديدية بغية ترهيب العمال والموظفين ومعاقبتهم وثنيهم عن ممارسة حقوقهم الإنسانية، التي تكفلها المواثيق الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودستور المملكة المغربية في فصله 29، والاتفاقات الدولية ذات صلة خاصة الاتفاقيتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية ، والتي تتعلق أساسا بحرية التنظيم النقابي والحق في الاضراب، كوسيلة قانونية للمطالبة باحترام حقوق وكرامة الأفراد والمجموعات.
الفصل 29 واستثناء فئات مهنية واسعة ان الفصل 29 من دستور المملكة واضح وجاء بصيغة مطلقة في ضمان الحريات لأساسية حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي وحق الاضراب مضمون ... لكن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب استثناء فئات مهنية منظمة واسعة ،وحرمانهـا مـن ممارسـة حـق دسـتوري ،كرسـته كل دســاتير المملكــة منــذ ســنة 1962 وأجازتــه كل المعاييــر الدوليــة، كالعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية لســنة 1966
والاتفاقية الدوليــة الأساسية رقــم 87 والاتفاقية الدوليــة للحــق فــي المفاوضة والتنظيــم. كالمهن الحرة، والمقاولين الذاتيين، والعاملين لحسابهم الخاص، والعمال والعاملات المنزليين، وفي مجال العمل المؤقت والعقود من الباطن، وغيرهم في جميع القطاعات والأنشطة التي لا ترتبط بالضرورة بمدونة الشغل أو بالوظيفة العمومية.
عدم احترام التوجيهات الملكية والفصل 13 من الدستور:
بتجاهلها لنداءات المركزيات النقابية بسحب المشروع تكون الحكومة المغربية ووزارة الشغل قد اختارت منهجية متخلفة ومقاربة غير مسؤولة بسعيها فرض قوانينها القمعية والتفقيرية للطبقة العاملة والمتقاعدين ،بدءا بالقانون التنظيمي للإضراب وصولا الى قانون التقاعد وقبلهما القانون المالي وذلك في تحدي وانتهاك صارخ لكل أعراف الحواروخارج منهجية التوافق وضدا على المبادئ التي تقوم عليها مؤسسة الحوارالاجتماعي، الذي أفرغته الحكومة من مضمونه ،وعدم احترامها للدستوروثوابت الأمة والمواثيق الدولية و لعدد من الشروط والالتزامات الضرورية
لتنزيل قانون دي أهمية كبرى واساسية ومصيرية بالنسبة للطبقة العاملة والمركزيات النقابية متجاوزة بذلك كل المؤسسات الدستورية ب:
✓ عدم احترام التوجيهات الملكية في، بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولى مــن الســنة التشــريعية الخامســة مــن الواليــة التشــريعية التاسـعة فـي 9 أكتوبـر ،2015 أن القانـون التنظيمـي للإضراب يوجـد ضمـن مشــاريع القوانيــن "شـديدة الأهمية والحساسـية"، وأن "بلـورة مشـروع القانـون التنظيمـي للإضراب، يقتضـي إجـراء استشـارات واسـعة، والتحلـي بـروح التوافـق البنـاء، بمـا يضمـن حقـوق الفئـة العاملـة، ومصالـح أربـاب العمـل، ومصلحـة الوطـن".
✓ عدم احترامها الفصل 13 من الدستور لعرض المشروع على كل الفرقاء
الاجتماعيين و في جلسات الحوار الاجتماعي
✓ عدم احترام المادة 396 من مدونة الشغل
✓ عدم احترام خلاصات و تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسات دستورية،
✓ الاستسلام لضغط الباترونا والقفز على أولويات تنظيم العلاقات المهنية في الشغل من خلال تنزيل قانون النقابات ومراجعة بعض بنود مدونة الشغل وفرض احترامها ومأسسة الحوار الاجتماعي وفق قانون ينظمه ويضع منهجية للحوار،
الحركة النقابية ظلت دوما حجر الزاوية في النضال من اجل الاستقلال والدفاع عن وحدة الوطن والديمقراطية والتنمية المستدامة ان المنظمة الديمقراطية للشغل تسجل باعتزاز وفخر كبيرين سلسة الإضرابات البطولية التاريخية التي خاضتها الحركة النقابية المغربية المناضلة من أجل استقلال المغرب بجانب الحركة الوطنية، ونضالها المستميت من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق الحريات الأساسية وحماية الوحدة الترابية والتنمية المستدامة .
فبدون القدرة على الاضراب يتم تجريد العمال من سلاحهم في المفاوضات الجماعية حول الأجور وظروف العمل ويحرمون من الحد الأدنى من الكرامة في العمل ،وبدون هذه الحق يتعرض العمال والعاملات للاستغلال والظلم والحرمان من الأجور والتسريح الجماعي والطرد التعسفي للنقابين وسجنهم باستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي وبالتالي فإن الإضراب كحق انساني ودستوري لا يمكن أن يؤدي تحت أي ظرف من الظروف إلى فرض عقوبات.
الطبقة العاملة تتعرض يوميا لانتهاكات لحقوقها وحرمانها من أجورها
ان الطبقة العاملة المغربية تتعرض اليوم الى انتهاكات صارخة لحقوقها وكرامتها في ظل سياسة نيوليبراية كرست فوضى ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للعمال والموظفين، تزايدت القيود والاعتداءات والتضييق على حقوق النقابات العمالية والتهديد والترهيب والقمع ضد العمال والعاملات الدين يطالبون بحقوقهم من خلال الاحتجاج والاضراب ، بسبب جشع بعض الشركات والمؤسسات والفساد الذي أدى إلى انخفاض الأجور وتدني ظروف العمل، وتفاقم الفقر والبطالة وعدم المساواة.
على الحكومة العمل معالجة أسباب الإضرابات العمالية بالمغرب ، بدل تكبيل الحق الدستوري في الاضراب، كان على الحكومة معالجة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الإضرابات ، والتي تتحمل فيها بجانب ارباب العمل المسؤولية الأولى والأخيرة ، وهو ما أكدته إحصائيات وزرة التشغيل .
حيث أن 75في المائة من الإضرابات المعلن عنها بالمغرب هي نتيجة عدم تطبيق مدونة الشغل ، وأن 30 في المائة فقط من الشركات والمقاولات يعملن على تنفيد مقتضيات مدونة الشغل . كما ان 26 في المائة من الإضرابات تمت بسبب تأخير صرف الأجور ، و18 في المائة بسبب غياب عقد العمل او عقد الشغل ، و17 في المائة بسبب عدم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والأخطر ما في الأمر أن مليون و500 الف اجيرمسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يحصلون على الحد الأدنى للأجرحسب تصريح رسمي لوزير الشغل .
كما ان معظم الشكايات الموجهة للمكتب الدولي للشغل منظمة العمل الدولية تتعلق بخرق الحريات النقابية بالمغرب وبسبب عدم الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وعدم إلغاء مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بالسخرة علما أن المادة 10 من مدونة الشغل نصت على انه يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا. عدم إلغاء الفصل 5 من مرسوم 2 فبراير 1958 إضافة الى عدم التصديق على الاتفاقية الدولية 87.
ان المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تجدد موقفها الرافض للمشروع تطالب بسحبه الفوري من البرلمان وارجعه الى مؤسسة الحوار الاجتماعي واشراك كافة الفرقاء الاجتماعيين في صياغة مضامينه ،وتعلن عن انخراطها في التعبئة والتضامن العمالي والنقابي الوحدوي المشترك ،للتصدي له و لمواجهة كل اشكل الظلم الاجتماعي والاستغلال والاستعباد والاستبداد والتمييزوالتضييق والحصار والمنع ومصادرة الحقوق ، والنضال من اجل ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بما فيها الحق في التنظيم النقابي ،والحق في الاضراب ،والمفاوضات الجماعية ، فضلا عن الانخراط والتعبئة الجماعية للطبقة العاملة المغربية في الدفاع عن الوحدة الترابية للوطن .
المكتب التنفيذي
علي لطفي
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
أوكي..