المفتشية العامة للجماعات الترابية تستفسر الرئيس "البوعناني "بشأن اختلالات إدارية محتملة في التعمير تستوجب العزل

الأنوال نيوز
وجهت المفتشية العامة للجماعات الترابية، اليوم، استفسارا لأناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة، بشأن شبهات ارتكابه لاختلالات إدارية مرتبطة بمجال التعمير تستوجب العزل في حالة ثبوتها في حقه.
وكشفت المصادر، أن المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية طلبت من الرئيس البوعناني إيضاحات بشأن الخروقات المحتملة داخل أجل 10 أيام.
وأوضحت ذات المصادر، أن الأفعال المنسوبة لرئيس "البوعناني" تضع هذا الأخير تحت طائل العزل وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، إن اعتبرتها "الداخلية" أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المفتشية العامة للجماعات الترابية استفسرت في رسالتها رئيس المجلس عن ملابسات قيامه بالتوقيع على وثائق تدخل في مجال تفويض نوابه وليس له حق توقيعها، من بينها رخص تهم أحد المنعشين العقاري بالقنيطرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن استفسارات وزارة الداخلية شملت اثنين من نوابه أيضا، بعدما رصد مفتشوها مخالفات في هذا الشأن، تتعلق إحداها، والمنسوبة لنائبته، بالتوقيع على وثائق التعمير تهم مقاول معروف بالمدينة قبل تفويضهم بشكل رسمي من قبل.
وكان تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية على مستوى قطاع التعمير بجماعة القنيطرة قد خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات تهم خروقات ومخالفات في مجال التعمير والبناء ترتب عنها تفعيل المسطرة الملائمة وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
ويشار أن المادة 64 سالفة الذكر تؤكد على أنه إذا “ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
أوكي..