ورقة عن الحق في العمل في :العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية و الثقافية
الأنوال نيوز
يعد الحق في العمل أحد الحقوق الأساسية لإعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة. ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية وهوما يجعل الدولة ملزمة لدى الإعمال التدريجي لهذا الحق بضمان تقديم الارشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني ، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تُعزز فرص العمالة المنتجة. كما يتعين على الدولة أيضًا أن تكفل عدم ممارسة التمييز في ما يتعلق بجوانب العمل كافة.
إن هنالك صلة وثيقة تربط بين الحق في العمل من جهة والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحقوق النقابية ذات الصلة من جهة ثانية. لذلك ينبغي للدول أن تلتزم بكفالة الأجور العادلة ، واحترام مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة ، والمساواة في الأجور عن عمل ذي قيمة متساوية.
وحيث إننا أمام ارتفاع نسبة البطال في بلادنا خاصة في صفوف الأطر المعطلة وعلى وجه التحديد فئة الدكاترة، فإنه من اللازم أن نذكر من خانته الذاكرة أن الحق في العمل يعد واحدا من الالتزامات الأساسية والرئيسية التي التزمت الدولة بتوفيرها للمواطنين بكل فئاتهم خاصة بعد توقيعها ومصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات و العهود والتي يعد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أبرزها، إذ تتعهد الحكومة من خلاله هذه الوثيقة، التي يشمل حق كل فرد في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق.
من خلال المادة 6 (1) التي جاء فيها:تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.
وقد قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام العام رقم 18 إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في العمل وحمايته والوفاء به كماأشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن السمات المترابطة والأساسية التالية :
التوافر : يتعين على الدول أن تكفل توافر الخدمات المتخصصة لمساعدة الأفراد في تحديد فرص العمل وإيجاد الوظائف .
إمكانية الوصول : تنطوي إمكانية الوصول إلى العمل على ثلاثة عناصر أساسية هي : عدم التمييز والوصول المادي والوصول إلى المعلومات . تحظر ممارسة أي تمييز في إمكانية الحصول على عمل والاستمرار فيه. وينبغي للدول أن تكفل الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تسهل الوصول المادي إلى أماكن العمل لا سيما وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية. كذلك يحق لكل فرد التماس المعلومات المتعلقة بفرص العمل والحصول عليها ونقلها.
المقبولية والجودة: يتألف الحق في العمل من عدة مقومات مترابطة ، نذكر منها الحق في اختيار العمل والقبول به بحرية، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية ، لا سيما شروط العمل التي تكفل السلامة ، والحق تكوين النقابات .
تجدر الإشارة إلى أن المعايير الدولية العديدة التي تعتمدها منظمة العمل الدولية ، وهي وكالة متخصصة تابعة للامم المتحدة، تُجيز الحق في العمل والحقوق المتصلة به وتسلط الضوء عليها.
وبالاضافة الى الالتزام بهذه المضامين الدولية فإن الدولة المغربية بجميع قطاعاتها وهياكلها ملومة بتنفيذ مضمون الفصل 31 من الدستور المغربي 2011 والذي جاء في مضمونه”تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة.
وباستقراء لمقتضيات الفصل الدستوري أعلاه ، و على اعتبار أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. يمكن جزما القول ان أحكام الدستور واضحة في اعتبار الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون، وملزمون بالامتثال له. حيث تصبح الزامية عمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. و المساواة في ولوج الوظائف الحكومية والعمومية، بدون قيد مسبق.
أوكي..