الحركة النقابية المغربية الى اين؟ "التمويل النقابي أية حكامة/9"

الأنوال نيوز- بقلم مصطفى الشطاطبي
عند الحديث عن الموارد المالية للمنظمات النقابية المغربية،تعترضك صعوبات جمة،'وتطرح تساؤلات حارقة حول مشروعية مصادر تمويلها،ومامادا تأثيرها على البرامج والتوجه العام لها، وهدا الانزعاج هاجسه المحافظة على استقلالية الفعل النقابي وحمايته من كل التأثيرات الخارجية التي قد تكبل تحركاته وتعيقها وتجعل منها منظمات تبحث عن الكسب المالي فقط.

فعدم الحصول عن معلومات دقيقة وشفافة لتسليط الضوءحول كيفية صرف الاعتمادات المالية ومجالات استعمالها،'يترك الباب مشرعا أمام كل التاويلات المحتملة،وكأننا أمام منطقة يشملها حظر الدخول إليها لمعرفة اسرارها،ومن هنا نفهم سبب مطالبة العديد من الأصوات النقابية والحقوقية في الآونة الأخيرة باقرار مبدأ الإفتحاص والمراقبة والمحاسبة وادراجه ضمن مشروع قانون النقابات،كشرط للتمويل العمومي،'وحدهم المستفيدون من هده الوضعية الفوضوية يعتبرونه تدخلا في الشؤون النقابية الداخلية.
فحتى التقارير المالية التي تقدمها المركزيات النقابية ،بمناسبة انعقاد مؤتمراتها،لا تعكس حقيقة الامور ولاتشير الى الإعانات المالية وكيفية صرفها، إنها تقارير تفتقد المصداقية'، يغلب عليها طابع التبرير،حيث يتم تكييفها لإيجاد مخارج لتمريرها ضدا على انتقادات المنتسبين لها،فرغم أهميتها في البناء التنظيمي وتوسع نشاطه،يظل الغموض سيد الموقف لحجب الرؤيا عن القواعد العمالية حول مجالات صرفها.
ومن هنا نفهم تشبت القيادات النقابية بالاستمرار في المسؤولية ليس من أجل العمال والدفاع عنهم بل من أجل الاستفادة من الريع النقابي،حتى في قوانينها الأساسية تجد الابواب المخصصة للموارد المالية في المراتب الاخيرة،حيث يتم استخلاصها من:

'*الانخراطات السنوية
*الاشتراكات
*الدعم الناتج عن الشراكات التي تبرمجها الأجهزة النقابية قطاعيا وجهويا واجنبيا وفق ما يسمح به القانون
*مساهمات الاستفادة من الأنشطة
*المشاريع المدرة للدخل
*الهيبات والمساهمات التشجيعيةو التضامنية
*دعم الدولة اوالسلطات العمومية. تشير المادة 424من قانون مدونة الشغل" يمكن للاتحادات النقابية المهنية اواي تنظيم مماثل أي كانت تسميته ان يتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني اوفي شكل مساهمات مالية لتغطية كل او جزء من مصاريف كراء مقراتهاو اجوربعض الإطر أو الملحقين للعمل لديها أو من مصاريف الأنشطةالمتعلقةبالثقافة العمالية المنظمة لفاءدة اعضاءها" السؤال هلا فعلا يتم احترام القانون ويتم صرف هده الاعانات في الاغراض التي منحت من اجلها؟
وتضيف المادة 424"ان مراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة للاتحادات النقابية المهنية،تقوم بها لجنة يرأسها قاض وعضوية ممثلي الوزارات المعنية ويحدد تكوين هده اللجنة وكيفية تسييرها" وتمنح هده الإعانات على اساس عناصرتحدد بنص تنظيمي أي بالمرسوم الصادر بتاريخ 29نونبر2004 تحث رقم466-04-2 ،يحدد تكوين اللجنة وكيفية سير عملها ويحدد معايير صرف الاعانات،'فحسب المادة الثانية(2)من هدا المرسوم تتكون اللجنةمن:
'*رءيس الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى.
*ممثل وزارة التشغيل
*ممثل وزارة المالية
*ممثل وزارة الداخلية
كما يمكن للرءيس دعوة أي شخص للمشاركة،يرى فاءدة في حضوره في اشغالها.
والملاحظة من خلال تركيبة هده اللجنة، تم استبعاد المجلس الأعلى للحسابات كجهاز للمراقبة،لدواعي تعلمها المركزيات النقابية ، فوفق المادة الأولى من المرسوم تمنح الإعانات التي تقدمها الدولة على اساس العناصر التالية:
1/عدد مقاعد مندوبي الإجراء والمنتخبين على صعيد القطاع العام والخاص والمنظمة على الصعيد الوطني.
2/القدرة التعاقدية للمنظمة النقابية (عدد اتفاقيات الشغل)
3/مساهمة المنظمة النقابية في برامج محو الأمية.
ان الاستفادة من الدعم الماد ي السنوي ،يستند عل الفصل الثامن من دستور2011،الدي يشير مضمونه الى ضرورة إصدار قانون جديد يحدد بصفة خاصة القواعد المتعلقة لتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وكدا معايير تخويلها الدعم المادي للدولة وهو القانون الدي لم يصدرمنذ2011الى يومناهدا ؛لدلك فإن الاعانات والدعم المادي الدي يتم حسب حجم الثمتيلية النقابية يتعارض كليةمع روح الفصل الثامن من الدستور،ومع دلك تصرالحكومة والنقابات ضدا على القانون وبناء على اتفاق فاتح غشت 1996،'الاستناد على منشور السيد عبد اللطيف الفيلالي الوزير الأسبق والمتعلق بتقديم التسهيلات للمنظمات النقابية والصادر يوم14نونبر1994,والدي بموجب اتفاق19محرم تم تنفيده،وتم بموجبه تخصيص مليونين درهم لبرامج التكوين للنقابات الأكثر تمثيلية،وفي اتفاق 26ابريل2011 تم تخصيص 20مليون درهم كاعانة للنقابات وتم الرفع من منحة التكوين من2مليون درهم الى3مليون درهم للتكوين و في الاتفاق الأخير 30ابريل2022تم الرفع من الزيادة في الدعم المخصص للتكوين.
ان الدعم النقابي الدي تم تبنيه منذ اتفاق19محرم والمخصص للتكوين للنقابات الاكثرتمثيلا يتعارض كليا مع مدونة الشغل بمثابة قانون في مادتها424ومع المرسوم الدي يحيلنا الى العناصر الثلاث المشار إليه أعلاه والدي لم يتطرق بثاثاالى شرط الثمتيلية النقابيةلاستفاذة المنظمات النقابية من الدعم العمومي..
فبالإضافة إلى التمثيلية بالمجالس الثلاثية التركيب كمجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.. وماتتلقاه المنظمات النقابية من دعم مادي ،حتى في الفترات الانتخابية،'فإنها غالبا ما تلجأ في مسألة التأطير والتكوين والتكوين المستمر بالاعتماد على الإعانات الخارجية والتي هي أيضا تعتريها عيوب وممارسات مشينة ،عوض الدعم المالي للدولة المخصص للتكوين والدي يشترط أن يصرف في الاغراض التي منحت من اجلها.والسؤال المطروح أين تصرف تلك الاموال؟ ومامادا تأثيرها على العلاقة بين القيادة والمنخرطين ؟إلا يمكن القول ان المركزيات النقابية التي تغدق عليها الدولة بالإعلانات المالية تفقدها الثقة مع قواعدها؟
يتبع
أوكي..