دور القضاء المغربي في حرية الصحافة والتحديات الرقمية المتعلقة بالإنترنت وسلامة الصحافيين
الأنوال نيوز
نظمت منظمة اليونيسكو، يوم الثلاثاء في الرباط ، مؤتمراً لمناقشة دور القضاء والقضاة بخصوص الإجراءات، المتعلقة بحماية الصحافيين، تحت شعار "حوار القضاة... دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية"، بمشاركة قضاة من مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وفلسطين وتونس والسودان واليمن على مدى ثلاثة أيام بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، عرضاً تقديمياً من قبل خبراء في مجالات المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، والوصول إلى المعلومة، وسلامة الصحافيين، وخطاب الكراهية، ومكافحة المعلومات المضللة والتحديات الرقمية المتعلقة بالإنترنت وسلامة الصحافيين، فيما تتمثل الأهداف العامة للمشروع في "تعزيز استقلالية الأنظمة القضائية في التحقيقات والملاحقات القضائية"، وتثمين حماية الصحافيين والإعلاميين من خلال تقوية قدرات الجهات القضائية الفاعلة على المعايير الدولية.
خصصت ندوة قراءة مضامين القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الذي أعطى فيه رئيس النيابة العامة درساً بليغاً في احترام حرية الصحافة والدفاع عن الحق في الوصول للمعلومات.
وفي هذا الصدد قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء، أن "الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، فإنه يعتبر إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، فهو من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وفي هذا الصدد قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء، أن "الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، فإنه يعتبر إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، فهو من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وعدد الداكي الحالات التي يتم فيها استثناءات الحصول على المعلومة، حيث يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومة لاستثناءات محددة بشكل واضح، لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة، والعلاقات الديبلوماسية ذات الطابع السري، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات مشيرا إلى أن "القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد".
ويشكل قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13، محطة أساسية ومهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وعاملا أساسيا لتحقيق الشفافية والمحاسبة للمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، وتنزيلا فعليا لمقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية وتعبيرا صريحا عن إرادة سياسية تستجيب لحاجيات الإدارة والمجتمع، كما أنه سيعيد بناء جسر الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
أوكي..