رسالة مفتوحة إلى مندوب إدارة السجون حول معتقلي حراك الريف
الأنوال نيوز
رسالة مفتوحة
إلى السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
أوقفوا التعسف والعقاب الجماعي في حق معتقلي حراك الريف
تحية طيبة وبعد،
اطلع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على مضمون البلاغ الصحفي الصادر عنكم بتاريخ 21 يناير 2021، والذي تعلنون من خلاله للرأي العام اتخاذكم قرارا يقضي بترحيل مجموعة من معتقلي حراك الريف النزلاء بسجن طنجة 2، بالنظر للأسباب والمبررات الواردة في البلاغ، دون تحديد المؤسسات السجنية المستقبلة لهم، والتي يفترض أن تراعي القرب من مساكن العائلات، كما تنص على ذلك القاعدة 59 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمادة 29 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى المادة 61 من المرسوم رقم 2.00.485 المؤرخ في 3 نونبر 2000، كل ذلك تحقيقا للهدف الأساسي من العقوبة السالبة للحرية والمتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي.
وحيث أن القانون المغربي المنظم للمؤسسات السجنية، حدد في المادة 55 منه بشكل مفصل التدابير التأديبية الممكن إصدارها في حق المعتقلين، مشددا على أنه "لا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية"، كما حدد من خلال باقي مواده، الأفعال المعتبرة بمثابة أخطاء تأديبية، والمسطرة الواجب إتباعها من أجل اتخاذ التدابير التأديبية، وفقا لما نصت عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، خاصة القواعد من 37 إلى 46، فإن الإجراء المعلن من طرفكم والقاضي بترحيل المعتقلين المشار إليهم، يشكل نوعا من التعسف في استعمال السلطة، وتأويلا غير منطقي لعبارة "الإجراءات الأمنية"، الوارد في المادة 61 من المرسوم رقم 2.00.485، المتعلقة بالترحيل الإداري، طالما أن الهدف الرئيسي والأسمى الذي يجب أن يؤطر الإجراءات داخل المؤسسات السجنية، ينبع من فلسفة العقوبة القائمة على إعادة الإدماج.
السيد المندوب العام،
إن حق المعتقلين في التواصل مع العالم الخارجي، والتعبير عن آرائهم يشكل إحدى الحقوق الأساسية التي تكفلها القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، خاصة القاعدة رقم 58، وأن استعمال ذريعة حفظ الأمن من أجل ترحيلهم وإبعادهم عن مساكن أسرهم وأماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيا يشكل بالإضافة إلى كونه خرق لمضمون
القاعدة رقم 43 التي تحظر اللجوء إلى العقاب الجماعي، والمنع من الاتصال بالأسر، أو تقييد سبل هذا الاتصال، انتهاكا أيضا للقاعدة رقم 59 التي تنص على أن يوزع السجناء قدر المستطاع على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيا.
السيد المندوب العام،
لقد استحسن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المبادرات الأخيرة التي طبعت علاقتكم بمعتقلي الرأي، حيث قامت المندوبية بفتح حوار معهم بعد إضرابهم الأخير عن الطعام وتمت الاستجابة لجزء من مطالبهم المشروعة، بل إنكم انفتحتم على مبادرات لا يمكن إلا أن ندرجهم ضمن المبادرات التي تجسد بالفعل تلك المفاهيم التي توردونها في وثائقكم وبلاغاتكم و المرتبطة أساسا بأنسنة المؤسسة السجنية، غير أنكم وبكل أسف تراجعتم عن كل تلك المكتسبات، من خلال اعتمادكم الإجراء الأخير وخرقكم للقانون وللمبادئ الفضلى في التعاطي مع ملف معتقلي حراك الريف.
واعتبارا لما سلف، فإننا ندعوكم إلى التراجع عن قرار الترحيل، وإعادة تجميع المعتقلين المرحلين بإحدى المؤسسات السجنية القريبة من مساكن عائلاتهم، مع الحرص على تأمين الرعاية الصحية والنفسية اللازمة وفتح قنوات التواصل معهم من اجل تحسين شروط الاعتقال باعتبار وضعهم الخاص كمعتقلي رأي.
إمضاء: رئيس العصبة
الرئيس: عادل تشيكيطو
أوكي..